[40] في جواز الخمس، فالمنع من الزيادة على الاربع من أسوء البدع. ومنها: ما رواه مالك في الموطأ (1) وحكاه في جامع الاصول (2)، عن ابن المسيب، قال: أبى عمر أن يورث أحدا (3) من الاعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قال: وزاد رزين (4) و (5) امرأة جاءت حاملا فولدت في العرب فهو يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثه من كتاب الله. انتهى. ومضادة هذا المنع للايات والاخبار، بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الاسلام (6) من ثبوت التوارث بين المسلمين مما لا يريب فيه أحد. ومنها: القول بالعول والتعصب في الميراث كما سيأتي، وروت الخاصة والعامة ذلك بأسانيد جمة يأتي (7) بعضه، ولنورد هنا خبرا واحدا رواه الشهيد الثاني رحمه الله (8) وغيره (9): عن أبي طالب الانباري، عن أبي بكر الحافظ، عن علي بن محمد بن الحصين (10)، عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن ________________________________________ (1) الموطأ لمالك - إمام المالكية - 2 / 12 [2 / 520] كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الملل. (2) جامع الاصول 9 / 603 - 604 حديث 7380. (3) في (ك) ونسخة بدل في (س): احد - بالرفع -. (4) في (س): زرين، وهو غلط. (5) في جامع الاصول: أو. (6) أورده أبو داود في سننه 2 / 332: قال رسول الله (ص) ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على العصبية، وليس منا من مات عصبية.. وكم له من نظائر. (7) بحار الانوار 104 / 331، وفيه: عن ابن عباس: إن أول من أعال الفرائض عمر. (8) المسالك 2 / 323، وأورده في الروضة البهية في شرح اللمعة في شرح اللمعة الدمشقية 8 / 89 - 92 باختلاف في المتن وحذف للاسناد. (9) جاء في الكافي 7 / 79 - 80 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 4 / 187، وكنز العمال 11 / 19 - 20 حديث 121 باختلاف يسير، وكذا في أحكام القرآن للجصاص 2 / 109، ومستدرك الحاكم 4 / 340، والسنن الكبرى 6 / 253 وغيرها. (10) لا توجد: بن الحصين، في المصدر. ________________________________________