[37] القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطؤون ويصيبون، وكان أبي لا يقول برأيه (1). وبإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم علي عليه السلام، وقال: ما تقولون في المسح على الخفين ؟. فقام المغيرة بن شعبة، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين. فقال علي عليه السلام: قبل (المائدة) أو بعدها ؟. فقال: لا أدري. فقال علي عليه السلام: سبق الكتاب الخفين، إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة (2). أقول: لعل الترديد من الراوي، أو لكون ذلك مما اختلفوا فيه، فتردد عليه السلام إلزاما على الفريقين. ومخالفة هذه الرأي للقرآن واضح، فإن الخف ليس بالرجل الذي أمر الله بمسحه، كم أن (الكم) ليس باليد، والنقاب ليس بالوجه، ولو غسلهما أحد لم يكن آتيا بالمأمور به، كما أشار عليه السلام إليه بقوله: سبق الكتاب الخفين. وقد ورد المنع من المسح على الخفين في كثير من أخبارهم، فعن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره (3). ________________________________________ (1) التهذيب 1 / 361 حديث 1091. وانظر: جامع أحاديث الشيعة 2 / 319 باب 26 حديث 2188 - 2228 عن جملة مصادر، فراجعها. (2) وقد نصت على ذلك روايات العامة وأن المسح على الخف كان قبل نزول المائدة، ما جاء عن جرير بن عبد الله، على ما رواه البخاري في صحيحه 1 / 415 في كتاب الصلاة في الثياب باب الصلاة في الخف، والنسائي في سننه 1 / 81 كتاب الطهارة باب المسح على الخفين، وذكره ابن الاثير في جامع الاصول 7 / 238 ذيل حديث 5274 عن جملة مصادر. انظر: الدر المنثور 2 / 465 عند قوله تعالى: (فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم..)، وقد نقل عن ابن عباس أنه قال: أبى الناس إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح، وعن أنس والشعبي: إن القرآن نزل بالمسح. ولا حظ تفاسير العامة حول هذه الاية. (3) من لا يحضره الفقيه 1 / 30 حديث 96. ________________________________________