[20] وما ذكروه من أنه عوض الغانمين ووقفها فهو (1) دعوى بلا ثبت، بل يظهر من كلام الاكثر خلافه، كما يستفاد من كلام ابن أبي الحديد (2) وغيره. وثالثها: أن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وفي (3) الاراضي المفتوحة عنوة كانت أخذ حصته عليه السلام من غلتها دون الدراهم المعينة، وسيأتي (4) بعض القول في ذلك في باب العلة التي لم يغير عليه السلام بعض البدع في زمانه. ومنها: أنه زاد الجزية عما قررها رسول الله صلى الله عليه وآله (5)، وهو حرام على مذهب فقهائهم الاربعة إلا احمد في رواية (6). ومنها تغريب نصر بن الحجاج وأبي ذويب من غير ذنب من المدينة، فقد روى ان أبي الحديد في شرح النهج (7)، عن محمد بن سعيد، قال: بينا عمر يطوف في بعض سكك المدينة أذا سمع امرأة تهتف من خدرها: ________________________________________ = فإن خمسها لله ورسوله، ثم هي لكم. قال: وهذا نص جلي لا محيص عنه، وقد صح أن النبي (ص) قسم أرض بي قريظة وخيبر، ثم العجب كله أن مالكا قلد هاهنا عمر ثم فيما ذكرتم وقف ولم يخبر كيف يعمل في خراجها ؟ !. (1) في (س): هو. (2) لم نجد في شرحه على النهج بل نص فيه 12 / 289 على: أن التعويض ذكر في الفقه في كتاب الحاوي، وفي شرح المزني للطبري. ولعل الاستفادة من كتابه الاخر، أو كان ذلك في النسخة التي كانت عند المصنف، أو اشتبه كلام المنقول بكلام المختار. (3) في (س): هي، بدلا من: في. (4) بحار الانوار 8 / 704 - 706 [طبعة كمباني، ولازال هذا لم يطبع بعد]. (5) كما اورده ابن الاثير في جامع الاصول 2 / 696 كتاب الفئ وسهم رسول الله (ص) عن جملة مصادر. (6) جاء في كتاب المغني 1 / 566 قول الشافعي وأبي حنيفة، وذكر رواية عن احمد قوله: أنها مقدرة بمقدار لا يزيد عليها ولا ينقص منه.. إلى آخره. نعم جاء في الكتاب 1 / 567 رواية أخرى عن احمد بن حنبل أنه قال: أقلها مقدر بدينار وأكثرها غير مقدر، لان عمر زاد.. إلى آخره. (7) شرح نهج البلاغة 12 / 28 - 30 بتصرف. ________________________________________