[19] وكان الباعث على ذلك إضعاف جانب بني هاشم، والحذر من أن يميل الناس إليهم لنيل الحطام فينتقل إليهم الخلافة فينهدم ما أسسوه يوم السقيفة وشيدوه بكتابة الصحيفة. وثانيها: منع الغانمين حقوهم (1) من أرض الخراج وجعلها موقوفة على مصالح المسلمين، وهذا إلزامي (2) عليهم لما اعترفوا به من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قسم الارض المفتوحة عنوة بين الغانمين (3)، وبه أفتى الشافعي (4) وأنس بن مالك (5) والزبير وبلال كما ذكره المخالفون (6). ________________________________________ = وأبينا أن نقبله. وجاء في مسند احمد بن حنبل 1 / 320، وسنن البيهقي 6 / 344 و 345 بطريقين باختلاف في اللفظ، وأورده البيهقي في سننه المجلد السادس باب سهم ذي القربى بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت عليا عليه السلام عند أحجار الزيت، فقلت له، بأبي وأمي ! ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس.. إلى أن قال: إن عمر قال: لكم حق ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدرها ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله، فأبى أن يعطينا كله. ورواه الشافعي في المسند في كتاب قسم الفئ: 187، وقريب منه ما ذكره في كنز العمال 2 / 305، وقد حكاها في السبعة من السلف 108 - 109. (1) نسخة بدل في (ك): حقهم. (2) الكلمة مشوشة في (س). (3) انظر: سنن أبي داود كتاب الخراج والامارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر حديث 3010، وجامع الاصول 2 / 671 - 678، وفيه جملة روايات، وفصل المسألة في بداية المجتهد 1 / 401، فراجع. (4) كما جاء في كتاب الام 4 / 181. (5) وذهب في بداية المجتهد 1 / 401 إلى أن قول مالك هو عدم القسمة، ولاحظ ما ذكره في الكافي: 219، والمغني وشرحه الكبير 2 / 577، وغيرها. (6) وقد تعرض في المغني وشرحه 2 / 578 إلى قول بلال والزبير، واعتراض الاول على الخليفة الثاني في عدم قسمة أراضي الشام، وإنكار الثاني عليه لعدم قسمته لاراضي مصر، وجاء في المغني - أيضا قبل ذلك - 2 / 577 إلى أن النبي (ص) قسم نصف خيبر، ووقف نصفها لنوابئه. أقول: قال ابن حزم في المحلي 7 / 344: روينا من طريق أحمد... قال أبو هريرة: قال رسول الله (ص): أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصمت الله ورسوله = ________________________________________