[18] ينوبهم من (1) سد الثغور وتقوية المجاهدين وبناء القناطر (2) وغير ذلك من المصالح، وليس للغانمين في هذه الارضين على وجه التخصيص شئ، بل هم والمسلمون فيه سواء، ولا يصح بيع شئ من (3) هذه الارضين ولاهبته ولا معاوضته ولا تملكه ولاوقفه ولا رهنه ولا أجارته ولا إرثه، ولا يصح أن يبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولاغير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع (4) الملك، ومتى فعل شئ من ذلك كان التصرف باطلا وهو باق على الاصل. ثم قال رحمه الله: وعلى الرواية التي رواها أصحابنا أن كل عسكر أو فرقه عزت (5) بغير أمر الامام فغنمت تكون الغنيمة للامام خاصة، تكون هذه الارضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام إن صح شئ من ذلك (6) للامام خاصة، وتكون من جمله الانفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره. انتهى كلامه رفع الله مقامه. أقول: فالبدعة فيه من وجوه: أحدها: منع أرباب الخمس حقهم، وهو مخالف لصريح آية الخمس وللسنة أيضا، حيث ذكر ابن أبي الحديد (7) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قسم خيبر وصيرها غنيمة وأخرج خمسها لاهل الخمس (8). ________________________________________ (1) في (ك) نسخة: في، بدل: من. (2) في المصدر: القناطير. (3) جاءت في (س): في، بدل: من. (4) في المصدر: يمنع. (5) في المصدر: عرب. ولا معنى لها. (6) زيادة: يكون، جاءت في المصدر. (7) ذكره في شرحه على النهج 12 / 287. وأورده المصنف - رحمه الله - نقلا بالمعنى. (8) وأخرج أبو داود في صحيحه في بيان مواضع قسم الخمس بسنده عن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، ويقول: لمن تراه ؟ قال ابن عباس: لقربي رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه = ________________________________________