[700] = وجاءت الواقعة بألفاظ عدة، وقد فصلها الجصاص في أحكام القران 1 / 504، وأوردها البيهقي في السنن الكبرى 7 / 441 - 442، وجاءت في الرياض النضرة 2 / 196، وذخائر العقبى: 81، وغيرها. ومنها: ما أورده المتقي الهندي في كنز العمال 5 / 161 عن قتادة، من أنه سئل عمر بن الخطاب عن رجل طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين وفي الاسلام تطليقة، فقال: لا آمرك ولا أنهاك. فقال عبد الرحمن: لكن آمرك، ليس طلاقك في الشرك بشئ. وجاء في هامش مسند احمد بن حنبل 3 / 482. ومنها: ما أورده جمع من الحفاظ منهم في حكم الخليفة في المتسابين، أوردها العلامة الاميني في غديره 6 / 144 - 146 وناقشها بما لا مزيد عليه. ومنها: ما حكاه في السنن الكبري 8 / 252 عن جمع من أعلامهم من قول ابن عمر: كان عمر يضرب الحد في التعريض.. مع ما تواتر عن الفريقين من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ادرؤا الحدود بالشبهات. ومنها: ما جاء عن أبي عمر الشيباني أنه قال: خبر عمر بن الخطاب برجل يصوم الدهر، فجعل يضربه بمخفقته ويقول: كل يا دهر يا دهر. هذا مع أن جمعا من أعلامهم عرفوا بذلك، وقامت عليه النصوص من العامة والخاصة، وناقشها صاحب الغدير مفصلا 6 / 322 - 325. ومنها: جهله بالصلاة بعد العصر، فعن وبرة قال: رأى عمر تميما الداري يصلي العصر فضربه بالدرة !، فقال تميم: لم يا عمر ! تضربني على صلاة صليتها مع رسول الله (ص). فقال عمر: يا تميم ! ليس كل الناس يعلم ما تعلم ! !. وعن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. وعن الاسود بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصبر. وعن الاسود: أن عمر كان يضرب على الركعتين بعد العصر.. وغيرها. انظر: صحيح مسلم 1 / 310، مسند احمد 4 / 102، 115، موطأ مالك 1 / 90، مجمع الزوائد 2 / 222، تيسير الوصول 2 / 295، فتح الباري 2 / 51 و 3 / 82، كنز العمال 4 / 225، وشرح الموطأ للزرقاني 1 / 398، سنن أبي داود 1 / 201، سنن الدارمي 1 / 334، سنن البيهقي 2 / 458.. وقد جاء الحكم بألفاظ مختلفة في وقائع متعددة. ومنها: ما أورده البيهقي في السنن الكبري 8 / 274، والمتقي الهندي في كنز العمال 3 / 118 وغيرهما من حكم الخليفة في قطع رجل سارق أقطع اليد والرجل قد سرق، وما أرشده مولى الكونين أبو الحسن عليه السلام لحكم المسألة. = ________________________________________