[699] = والدارمي في سننه 2 / 234، وأبو داود في سننه 2 / 45، والجصاص في أحكام القرآن 3 / 114، والبيهقي في السنن الكبرى 8 / 248، 9 / 189، وتيسير الوصول 1 / 245، وسيرة عمر لابن الجوزي: 114 وما بعدها.. وغيرهم. وهذا حكم جهله إلى سنة قبل موته كما نص عليه الخطيب التبريزي: 344 وجمع. ومنها: ما رواه الطبري في تفسيره 6 / 68، وابن كثير في تفسيره 3 / 239، والقرطبي في تفسيره 12 / 107، وغيرهم في قصة حاصلها: أن امرأة تسررت غلامها، فذكر ذلك لعمر، فسألها: ما حملك على ذلك ؟. قال: كنت أراه يحل لي بملك يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمن، فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله (ص)، فقالوا: تأولت كتاب الله عزوجل على غير تأويله، لا رجم عليها. فقال عمر: لا جرم، والله لا أحلك لحر بعده أبدا ! !. ومنها: ما أخرجه أبو داود في سننه 2 / 242 في حديث: جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر صدرا من إمارته أربعين، ثم جلد ثمانين في آخر خلافته، وجلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين !، ثم أثبت معاوية الحد على الثمانين !. وأورده في السنن 2 / 240 عن أنس بن مالك - بشكل آخر - من أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين، وفعل أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: اخف الحدود ثمانون ! فأمر به عمر.. وجاء بصور متعددة وبطرق متضافرة. انظر: صحيح مسلم - باب حد الخمر - 2 / 38، 52، سنن الدارمي 2 / 175، سنن أبي داود 2 / 240، مسند أبي داود الطيالسي: 265، سنن البيهقي 8 / 319، 320، تيسير الوصول 2 / 17، كنز العمال 3 / 102، وغيرهم. ومنها: جهله في حد الامة، فقد رواه الشافعي في كتاب الام 1 / 135، وأورد بعض وجوه الحديث في هامشه 7 / 144، وحكاه بطرق البيهقي في السنن الكبرى 8 / 238، وكتاب العلم لابي عمر: 148 وغيرهم. وقال الاول: فخالف عليا وعبد الرحمن فلم يحدها حدها عندهما - وهو الرجم -، وخالف عثمان لا يحدها بحال، وجلدها مائة وغربها عاما.. وقد ناقش الواقعة شيخنا الاميني في غديره 6 / 174 - 175 بشكل رائع، فلا حظ. ومنها: ما ورد من أنه أتي عمر بامرأة قد نكحت في عدتها، ففرق بينهما، وجعل مهرها في بيت المال، وقال: لا يجتمعان أبدا، فبلغ عليا عليه السلام، فقال: إن كان جهلا فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. فخطب عمر وقال: ردوا الجهالات إلى السنة، فرجع إلى قول علي عليه السلام، وفي لفظ الخوارزمي في مناقبه: 57: ردوا قول عمر إلى علي. وفي التذكرة - لسبط ابن الجوزي -: 87: فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.. = ________________________________________