[701] = ومنها: ما جاء عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب قضى في الاصابع من الابهام بثلاثة عشر، وفي التي تليها باثني عشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست ! ! وقد حكي عنه أقوال أخر. كما أوردها الشافعي في كتابه الام 1 / 58 و 134 وهامشه 7 / 140، وفي كتابه الرسالة: 113، وانظر السنن الكبرى للبيهقي 8 / 93 وغيرها. هذا مع ما أورده حفاظهم ومحدثيهم في صحاحهم ومسانيدهم من أن رسول الله (ص) قال: في الاصابع عشر عشر. ومنها: ما جاء في سنن للدارقطني - كتاب الصوم - باب القبلة للصائم - عن سعيد بن المسيب: أن عمر خرج على أصحابه، فقال: ما ترون في شئ صنعت اليوم ؟ أصبحت صائما فمرت بي جارية فأعجبتني فأصبت منها.. فعظم القوم عليه ما صنع - وعلي عليه السلام ساكت - فقال: ما تقول ؟. قال أتيت حلالا، ويوم مكان يوم. قال: أنت خيرهم فتوى. ورواه ابن سعد أيضا في طبقاته 3 / 102 - القسم الثاني -. ومنها: ما أورده مسلم في صحيحه 1 / 242، وأبو داود في سننه 2 / 28، ومالك في الموطأ 1 / 147، وابن ماجة في سننه 1 / 188، والترمذي في صحيحه 1 / 106، والنسائي في سننه 3 / 184، والبيهقي في سننه 3 / 294 وغيرهم، واللفظ لابن ماجة عن عبيد الله، قال: خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي: بأي شئ كان النبي (ص) يقرأ في مثل هذا اليوم ؟. فقال: ب‍ (ق) و (اقتربت). ومنها: جهله بليلة القدر، وعده العلم بها تكلفا، كما جاء في مسند عمر: 87، ومستدرك الحاكم 1 / 438، وسنن البيهقي 4 / 313، وتفسير ابن كثير 4 / 533، والدر المنثور 6 / 374، وفتح الباري 4 / 211، وغيرها. ومنها: ما رآه في دية الجنين وسؤاله من المغيرة بن شعبة (أزنى ثقيف وأكذبها) ومحمد بن مسلم وغيرهما عن ذلك، وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا.. كما جاء في صحيح البخاري - كتاب الديات - باب جنين المرأة، وصحيح مسلم 2 / 41، وسنن أبي داود 2 / 255 و 256، ومسند احمد ابن حنبل 4 / 244، 253، وسنن البيهقي 8 / 114، وتذكرة الحفاظ 1 / 7، والاصابة 2 / 259، وتهذيب التهذيب 3 / 36، وغيرها. ولا نعلم هل كان الخليفة يعلم ويخالف، أم لم يعلم وحكم بهواه، كما هو الاقوى.. ونعم ما قال الشاعر: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة.... ومنها: ما نص عليه سعيد بن المسيب على أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا.. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي (ص) كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبي من ديته.. وجاءت الرواية بألفاظ أخر أوردها جمع من الحفاظ، كأبي داود في سننه 2 / 22، واحمد بن حنبل في سننه 3 / 452، والترمذي في صحيحه 1 / 265، وابن ماجة = ________________________________________