[698] = الصباغ المالكي في الفصول المهمة: 18، ونظيرها في نور الابصار للشبلنجي: 79، ومقارب لها في تفسير الكشاف 2 / 445، وتفسير السيوطي 5 / 229، وتفسير القرطبي 14 / 277، وحكى بعض مواردها الدولابي في الكنى والالقاب 1 / 192، والجاحظ في الاذكياء: 49، 142، وابن أبي الحديد في شرح النهج 3 / 105، والسيوطي في تاريخ الخلفاء: 96، وابن حجر في الاصابة 3 / 315.. وغيرهم. ومن جهل الالفاظ ومعاريض الكلام كيف ينتظر منه دركه لمعاني القرآن أو أحكام الله سبحانه وسنة نبيه و.. ؟ !. ومنها: حكم الخليفة الثاني في التحليل من الاحرام في الحج، ونقض الصحابة طرا عليه، كما جاء في الموطأ لمالك: 285، وصحيح الترمذي 1 / 173، وسنن البيهقي 5 / 204، وجامع بيان العلم 2 / 197، والاصابة للزركشي: 88، وغيرهم كثير. ومنها: ما ارتآه الخليفة في الحائض بعد الافاضة، فعن ابن عمر أنه قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت، فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف البيت. كما أخرجها البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب إذا حاضت المرأة، وكتاب الحيض باب المرأة تحيض بعد الافاضة، وكتاب الحج باب المرأة إذا حاضت بعد الافاضة. كما وأخرجها مسلم في صحيحه في تلك الابواب. وقد خان الشيخان هنا إذ أسقطا ذيل الرواية التي ذكرها في فتح الباري 3 / 462 في قولة عمر هنا: يكون آخر عهدها بالبيت !. وأورد القصة الدارمي في سننه 2 / 68، وأبو داود في سننه 1 / 313 بشكل آخر وإسناد مغاير، وقالها الترمذي في سننه 1 / 177، وابن ماجة في كتابه 2 / 68، والبيهقي في سننه 5 / 162، والبغوي في مصابيح السنة 1 / 182، وغيرهم. ومنها: جهله بكفارة بيض النعم، إذ جاء في الرياض النضرة 2 / 50 و 194، وذخائر العقبى: 82، والكفاية للشنقيطي: 57، وغيرهم في قصة حاصلها: أن قوما أصابوا بيض النعم وسألوا الخليفة وجهل الحكم، ثم رجعوا إلى باب مدينة العلم سلام الله عليه، فقال: يضربون الفحل قلائص أبكارا بعدد البيض فما نتج منها أهدوه. قال عمر: فإن الابل تخرج. قال علي عليه السلام: والبيض يمرض. فلما أدبر، قال عمر: اللهم لا تنزل بي شديدة إلا وأبو الحسن إلى جنبي !. ومنها: جهل الخليفة بحكم المجوس، وقوله: ما أدري ما أصنع بالمجوس وليسوا أهل الكتاب..، وفي لفظ آخر: ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟.. فقال له عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله (ص) يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قاله مالك في الموطأ 1 / 207، والبخاري في صحيحه - كتاب الجهاد - باب الجزية 6 / 158، واحمد بن حنبل في مسنده 1 / 190 - 191، والترمذي في الجامع 1 / 192 [طبعة أخرى: 1 / 300] وقد أورده بعدة طرق مصححة، = ________________________________________