[ 293 ] فهو كالذي خانها. (1870) 2 - وقال عليه السلام: الامانة تجلب الغنى والخيانة تجلب الفقر. باب 4 (1871) 1 - قال عليه السلام: ليس لك أن تتهم (1) من إئتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته. (1872) 2 - وسئل الصادق عليه السلام، عن وديعة الذهب والفضة ؟ فقال: كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة (1) فلا تلزم. ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 78 / 6 (24195)، القديم، 13: 227 / 6. نقله عن قرب الاسناد: 116 / 408. الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الوديعة، الباب 4 (باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط، وإن كانت ذهبا أو فضة). الجديد، 19: 81 / 10 (24205)، القديم، 13: 227 / 1. نقله عن قرب الاسناد: 84 / 276. في الحجرية:... من ائتمنه... وهكذا في الباب 9 (باب عدم جواز ائتمان الخائن، والمضيع وإفساد المال). الجديد، 19: 87 / 1 (242145)، القديم، 13: 233 / 1. نقله عن الكافي: 5: 298 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 232 / 2. (1) التهمة بالكذب، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 79 / 4 (24199)، القديم، 13: 228 / 4. نقله عن الكافي: 5: 239 / 7. (1) أي لا تشترط الضمان، سمع منه. ________________________________________
