[ 292 ] ذلك شئ اعتاده فلو تركه استوحش ولكن أنظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته. باب 2 (1867) 1 - قال الصادق عليه السلام: ثلاثة لا عذر لاحد فيها، أداء الامانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد (1) للبر والفاجر وبر الابوين برين كانا أو فاجرين. (1868) 2 - وقال عليه السلام: أدوا الامانة إلى أهلها وإن كانوا مجوسا. باب 3 (1869) 1 - قال عليه السلام: من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت، مات على غير ملتي ويلقى الله وهو عليه غضبان ومن اشترى خيانة وهو يعلم ________________________________________ الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الوديعة، الباب 2 (باب وجوب أداء الامانة إلى البر والفاجر). الجديد، 19: 71 / 1 (24176)، القديم، 13: 221 / 1. نقله عن الكافي: 5: 132 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 355 / 988، وأشار إليه عن الخصال: 1 / 123، باب الثلاثة (ثلاث خصال لا عذر فيها لاحد)، الحديث 118، وأشار إلى نحوه عن الخصال، 1 / 128، باب الثلاثة (ثلاث لم يجعل الله عزوجل لاحد من الناس فيهن رخصة)، الحديث 129. في الوسائل: ثلاث... وفي الحجرية: بر الوالدين. (1) أي الوفاء بجميع العقود كالبيع ونحوه، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 73 / 5 (24180)، القديم، 13: 222 / 5. نقله عن الكافي: 5: 132 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 351 / 993. الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الوديعة، الباب 3 (باب تحريم الخيانة). الجديد، 19: 76 / 2 (24191)، القديم، 13: 325 / 2. نقله عن الفقيه: 4: 15 / 4968، الباب 1. ________________________________________