[ 294 ] باب 5 (1873) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن شارب الخمر لا يزوج (1) إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه. باب 6 (1874) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه. (1875) 2 - وقال عليه السلام: ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (1). ________________________________________ الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الوديعة، الباب 6 (باب كراهة ائتمان شارب الخمر وابضاعه وكذا كل سفيه). الجديد، 19: 82 / 1 (24207)، القديم، 13: 230 / 1. نقله عن الكافي: 5: 299 / 1. (1) حمل على الكراهة، سمع منه. الباب 6 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب العارية، الباب 1 (باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة، إذا لم يفرط، إلا مع شرط الضان فيلزم الشرط). الجديد، 19: 91 / 1 (24223)، القديم، 13: 236 / 1. نقله عن الكافي: 5: 238 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 183 / 805، والاستبصار، 3: 126 / 449. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 93 / 6 (24228)، القديم، 13: 237 / 6. نقله عن التهذيب: 7: 183 / 805، والاستبصار، 3: 124 / 441. (1) أي بدون التفرط والتعدي، سمع منه. ________________________________________