[ 285 ] كتاب المضاوبة باب 1 (1853) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يعطي المال، فيقال له: إيت أرض كذا ولا تتجاوزها واشتر منها ؟ قال: فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وإن اشترى متاعا فوضع (1) فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما. باب 2 (1854) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من ________________________________________ الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب المضاربة، الباب 1 (باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، لان ربح كان بينهما). الجديد، 19: 25 / 1 (24049)، الغديم، 13: 181 / 2. نقله عن الكافي: 5: 140 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 190 / 838. في الوسائل:... كذا وكذا ولا تجاوزها... (1) أي نقص، سمع منه (م). الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب المضاربة، الباب 1 (باب أن المالك إذا عين للمالك...). ________________________________________