[ 286 ] المتاع مضاربة فذهب فاشتري به غير الذي أمره ؟ قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط. باب 3 (1855) 1 - قال علي عليه السلام رجل أتجر بمال واشترط نصف الربح، على المضارب ضمان. (1) فليس باب 4 (1856) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه. ________________________________________ الجديد، 19: 18 / 9 (24056)، القديم، 13: 182 / 9. نقله عن التهذيب: 7: 193 / 853. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب المضاربة، الباب 3 (باب أنه يثبت للعامل الحصة المشتركة من الربح ولا يلزمه ضمان إلا مع تفريط). الجديد، 19: 21 / 4 (24067)، القديم، 13: 185 / 4. نقله عن التهذيب: 7: 188 / 830، والاستبصار، 3: 126 / 453. في الوسائل:... قضى علي عليه السلام في تاجر أتجر... فليس على المضاربة... (1) لنفسه أو صاحب المال فليس على الرجل الذى يتجر ضمان، سمع منه. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب المضاربة، الباب 6 (باب أن للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال، وليس له ذلك في بلده). الجديد، 19: 24 / 1 (24073)، القديم، 13: 187 / 1. نقله عن الكافي: 5: 241 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب 7: 191 / 847، وإلى مثله عن الكافي 5: 241 / 9، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 229 / 3846، الباب 70، باب المضاربة، الحديث 5. ________________________________________
