[ 284 ] يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه (2) المودة. (1850) 2 - وقال عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم (1). باب 3 (1851) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال، منه بأيديهما ومنه غايب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما نصيبه من الغايب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الاخر ؟ فقال: ما أقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بماله. (1852) 2 - وروى: ما أقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما. ________________________________________ الفقيه، 3: 229 / 3849، الباب 7، باب المضاربة، الحديث 8، وأشار إلى مثله عن قرب الاسناد: 167 / 612، وفي البحار: 103: 178 / 1. (1) حمل على الكراهة، سمع منه. (2) يعني لا يكون محبا في قلبه، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 8 / 2 (24040)، القديم، 13: 176 / 2. نقله عن الكافي: 5: 286 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 185 / 816. (1) لانه يلزم أن يعتمد على غير المسلم فهو لا يجوز، سمع منه. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الشركة، الباب 6 (باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه). الجديد، 19: 12 / 1 (24045)، القديم، 13: 179 / 1. نقله عن التهذيب: 6: 186 / 430، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 7: 186 / 819 و 820 و 185 / 818، ثم أن الحديث في الحجرية هكذا: وما يذهب بينهما، وليس فيه بماله واقتصر في الباب على هذا الحديث والظاهر أنه لما طفر نظر الناسخ سطرا كما يظهر بمراجعة نسخة (م)، جعل ذيل الحديث الثاني في الباب أعنى قوله ؟ بينهما ذيلا لهذا الحديث. 2 - الوسائل: نفس المصدر بعين الرقم للحديث. وأثبتناه من نسخة (م). ________________________________________
