[ 272 ] (1828) 3 - وقضى علي عليه السلام أن يحجر على الغلام المفسد حتى يصلح. باب 2 (1829) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الرجل يموت، ما له من ماله ؟ قال: ثلث ماله، وللمرأة أيضا. باب 3 (1830) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن المملوك يأخذ اللقطة، قال: وما للمملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا. ________________________________________ 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 410 / 4 (23945)، القديم، 13: 142 / 4. نقله عن الفقيه: 3: 28 / 3258، الباب 13، باب الحجر والافلاس. في الوسائل:... حتى يعقل. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحجر، الباب 3 (باب أن المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث إلا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات). الجديد، 18: 412 / 1 (23951)، القديم، 13: 144 / 1. نقله عن الكافي: 7: 11 / 3. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحجر، الباب 4 (باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن المالك، وكذا المكاتب المشروط). الجديد، 18: 413 / 2 (23953)، القديم، 13: 145 / 2. نقله عن الكافي: 5: 309 / 23، وأشار إليه عن النهذيب، 6: 397 / 1197، والاستبصار، 9: 63 / 231. ________________________________________