[ 271 ] كتاب الحجر أبواب باب 1 (1826) 1 - قال الصادق عليه السلام: إنقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده (1) وإن أحتلم ولم يؤنس منه (2) رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. (1827) 2 - وسئل عليه السلام: عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع. ________________________________________ الباب 1 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الحجر، الباب 1 (باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع). الجديد، 18: 409 / 1 (23942)، القديم، 13: 141 / 1. نقله عن الكافي: 7: 68 / 2، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 4: 220 / 5517، الباب 113، باب انقطاع، يتم اليتيم، الحديث 1. (1) أي كمال عقله، سمع منه. (2) أي لم يعلم، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 410 / 3 (23944)، القديم، 13: 142 / 3. نقله عن الفقيه ؟ 4: 221 / 5520، الباب 113، باب انقطاع يتم اليتيم، الحديث 4. ________________________________________