[ 273 ] باب 4 (1831) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه أن عجز فهو رد في الرق. باب 5 (1832) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البايع متاعه بعينه له أن يأخذه إذا خفى له ؟ قال: إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه إن خفى له ذلك فإنه حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ، يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع (1). ________________________________________ الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحجر، الباب 4 (باب أن الرق محجور عليه في...). الجديد، 18: 413 / 1 (23952)، القديم، 13: 144 / 1. نقله عن الكافي: 6: 186 / 2. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحجر، الباب 5 (باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به، إلا أن تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء). الجديد، 18: 415 / 3 (23956)، القديم، 13: 146 / 3. نقله عن التهذيب: 6: 193 / 621، والاستبصار، 3: 8 / 20. في الوسائل: فليأخذه أن أخفى له ؟ فإن ذلك حلال له... في نسخة من نسخة (م) بدل خفى: حقق. وفى الحجرية: إذا خفى ؟ قال. (أ ! بل يقسم بينهم بالحصص، سمع منه. ________________________________________
