[ 268 ] باب 2 (1820) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، فقال: لا بأس به. باب 3 (1821) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الخبر الذي روى: أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ ؟ قال: ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت. باب 4 (1822) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا رهن إلا مقبوضا (1). ________________________________________ ساقط عن الحجرية. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الرهن، الباب 1 (باب جواز الارتهان على الحق الثابت). الجديد، 18: 380 / 4 (23886)، القديم، 13: 121 / 4. نقله عن التهذيب: 2: 42 / 178. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الرهن، الباب 2 (باب حكم الارتهان من المؤمن). الجديد، 18: 382 / 2 (23892)، القديم، 13: 123 / 2. نقله عن الفقيه: 3: 313 / 4119، الباب الرهن، الحديث 2، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 178 / 785. الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الرهن، الباب 3 (باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا). الجدبد، 18: 383 / 1 (23893)، القديم، 13: 123 / 1. نقله عن التهذيب: 7: 176 / 779. ________________________________________
