[ 267 ] كتاب الرهن أبواب باب 1 (1818) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا ؟ قال: نعم أستوثق (1) من مالك. (1819) 2 - وروى أستوثق من مالك ما استطعت. ________________________________________ الباب 1 فيه سديثان 1 - الوسائل، كتاب الرهن، الباب 1، (باب جواز الارتهان على الحق الثابت). الجديد، 18: 379 / 1 (23883)، القديم، 13: 121 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 259 / 3936، الباب 77، باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما، الحديث 6. ليس في الوسائل: (ما استطعت)، الوارد في الحجرية، وما في المتن أثبتناه من (م). نعم، قوله ما استطعت، في حديث مثله عن أحدهما (عليهما السلام). أعنى في الحديث 4 (2386) الذي نقله عن التهذيب: 7: 42 / 178، والظاهر أنه وقع الخلط بين الحديث الاول والثاني حيث أقتصر في الحجرية على حديث واحد في الباب فجعل ذيل حديث 2، ذيلا لحديث 1 وسغط عن الناسخ صدر الحديث الثاني. (1) أي كان المرتهن ثقة، أخذ الرهن مكروه، سمع منه. 2 - الوسائل المصدر السابق: الحديث 4، وهذا الحديث كما تقدم أثبتناه من نسخة (م) وهو ________________________________________
