[ 269 ] (1823) 2 - وروى: إلا مقبوض. باب 5 (1824) 1 - قال الصادق عليه السلام: الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه، رجع بحقه على الراهن وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما. (1825) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب (1) رد الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوى، رد الراهن مما نقص من حق المرتهن، قال: وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغيره. ________________________________________ (1) لا رهن شرعى إلا مقبوضا، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 383 / 2 (23894)، الفديم، 13: 124 / 2. نقله عن تفسير العياشي: 1: 156 / 525. في الوسائل: لارهن إلا مقبوض. الباب 5 فيه حدثان 1 - الوسائل، كتاب الرهن، الباب 5 (باب أن الرهن إذا أتلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقه شئ، وحكم جناية العبد المرهون). الجديد، 18: 386 / 2 (23899)، القديم، 13: 125 / 2. نقله عن الفقيه: 3: 308 / 4102، الباب 95، باب الرهن، الحديث 9، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 172 / 765، والاستبصار، 3: 120 / 428. في الوسائل:... بحقه على الراهن فأخذه.... 2 - الوسائل، كتاب الرهن، الباب 7 (باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه، وترادا الفضل بينهما). الجديد، 18: 390 / 1 (23909)، القديم، 13: 129 / 1. نقله عن الكافي: 5: 234 / 7، وفي التهذيب، 7: 171 / 761، والاستبصار، 3: 119 / 426. في الوسائل: رد المرتهن الفضل... ما نقص... وغبر ذلك... (1) أي تلف بتفريط، سمع منه. في الحجرية: أن للرهن أفضل. ________________________________________