[ 264 ] باب 45 (1814) 1 - قال عليه السلام: ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الارض ونون البحر وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملي إلا كتب الله بكل يوم وليلة يحبسه، ظلما. باب 46 (1815) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية ثوب يشترطه من أجل قرض ورقه. (1816) 2 - وقال عليه السلام: خير القرض ما جر منفعة (1). ________________________________________ الباب 45 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب 17 (باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء أو الملاطفة مع التعذر). الجديد، 18: 350 / 1 (23825)، القديم، 13: 102 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 185 / 3694، الباب 60، باب الدين والمقروض، الحديث 15. الباب 46 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب 19 (باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له مما عليه). الجديد، 18: 357 / 11 (23840)، القديم، 13: 106 / 11. نقله عن التهذيب: 6: 203 / 457. في الوسائل:... أو عارية متاع يشترطه... في الحجربة: ثوب بشرطه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 355 / 6 (23835)، القديم، 13: 105 / 6. نقله عن الكافي: 5: 255 / 3. ________________________________________