[ 265 ] (1817) 3 - وسئل أبو الحسن عليه السلام: عن الرجل يكون له مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا. ________________________________________ (1) أي بلا شرط فإن شرط فالنفع حرام، سمع منه. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 354 / 3 (23832)، القديم، 13: 104 / 3. نقله عن الكافي: 5: 103 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 191 / 414، والاستبصار، 3: 9 / 24، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 3: 284 / 4027، الباب 87، باب الربا، الحديث 37. في الوسائل:... يكون له مع رجل مال... ________________________________________
