[ 263 ] باب 43 (1811) 1 - قال الصادق عليه السلام: من استدان دينا فلم ينو قضائه كان بمنزلة السارق. (1812) 2 - وقال عليه السلام: من كان عليه دين ينوي قضائه كان معه من الله حافظان يعينانه على الاداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الاداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته. باب 44 (1813) 1 - قال عليه السلام: من مطل (1) على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار. ________________________________________ الباب 43 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب 5 (باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء). الجديد، 18: 328 / 2 (23779)، القديم، 13: 86 / 2. نقله عن الكافي: 5: 99 / 2. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 328 / 3 (23780)، القديم، 13: 86 / 3. نقله عن الكافي: 5: 95 / 1، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 112 / 473، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 185 / 384. الباب 44 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض، الباب 8 (باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه). الجديد، 18: 333 / 2 (23790)، القديم، 13: 89 / 2. نقله عن الفقيه: 4: 16 / 4968، الباب 1. (1) أي أخر الدين ولا يؤدي له ذنب عشار، سمع منه. ________________________________________
