[ 262 ] باب 42 (1858) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين، لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضى (1) صاحبه أو يعفو الذي له الحق. (1809) 2 - وقال عليه السلام: أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين فإن كفارته قضاؤه. (1810) 3 - وقال الصادق عليه السلام: ثلاثة من عازهم (1) ذل، الوالد والسلطان والغريم. ________________________________________ الباب 42 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الدين والمرض، الباب 4 (باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله). الجديد، 18: 324 / 1 (23771)، القديم، 13: 83 / 1. نقله عن الكافي: 5: 94 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 184 / 380، وأشار إلى مثله عن علل الشرائع: 528 / 4، الباب 312، (العلة التى من أجلها يكره الدين). والخصال: 12 / 42 (باب الواحد، كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عزوجل إلا خصلة فإنها لا يكفرها إلا إحدى ثلاث خصال). (1) لعل المراد بصاحبه صاحب الذي عليه الدين كالوكيل وإلا لزم التكرار، منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 326 / 5 (23775)، القديم، 13: 85 / 5. نقله عن الفقيه: 3: 183 / 3688، الباب 60 (باب الدين والقروض)، الحديث 15. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 327 / 7 (23777)، القديم، 13: 85 / 7. نقله عن الخصال: 195 / 270 (باب الثلاثة، ثلاثة من عازهم ذل). في الوسائل:... من عاداهم ذل... وفي تعليقة الوسائل: أن في المصدر: عازهم. في تعليقة الخصال: المعازة: المغالبة والمعارضة عازه معازة: عارضه. في العزة، وفلانا: غلبه في الخطاب، ولا تكون المعازة إلا في المال. (1) أي بأن كان أعز منهم ويذلهم، سمع منه. ________________________________________
