[ 259 ] بنت أخيه أو بنت أخته، وذكر أهل هذه الاية (1) من النساء، عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا أخته ولا عمته ولا خالته، إذا ملكن عتقن. وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع. وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قيل: يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال: نعم، يجري في الرضاع مثل ذلك. باب 38 (1791) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب ؟ قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد. باب 39 (1800) 1 - قال الصادق عليه السلام: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ________________________________________ نقله عن التهذيب: 8: 243 / 877، وأشار إلى نحوه عن الفقيه، 3: 113 / 3435، الباب 48، باب العتق وأحكامه، الحديث 3. في الوسائل:... أمه من الرضاعة. (1) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم... الاية، سمع منه. الباب 38 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 15 (باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي). الجديد، 18: 267 / 1 (23646)، القديم، 13: 43 / 1. نقله عن الكافي: 5: 212 / 17، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 67 / 289. الباب 39 فيه حديث واحد 1 - الرسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 24 (باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة في إعسار مولاها ولا مال له سواها، وأن من اشترى جارية وشرط للبالع نصف ________________________________________