[ 260 ] ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها فبيعت وأدي ثمنها، قيل: فيبعن في سوى ذلك من دين ؟ قال لا. باب 40 (1801) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض. (1802) 2 - وقال عليه السلام: لا بأس بالسلم في الحيوان (1) إذا وصفت أسنانها. (1803) 3 - وسئل عليه السلام: عن رجل يسلم في غير نخل ولازرع ؟ قال: يسمى شيئا إلى أجل مسمى. ________________________________________ ربحها فاحبلها، فلا شئ للبائع). الجديد، 18: 278 / 1 (23664)، القديم، 13: 51 / 1. نقله عن الكافي: 6: 193 / 5، وفي التهذيب، 8: 238 / 682، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 139 / 3512، الباب 52، باب أمهات الاولاد، الحديث 6. في الوسائل: عن أبى إبراهيم عليه السلام:... فيما سوى ذلك... الباب 40 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب السلف، الباب 1 (باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف). الجديد، 18: 283 / 1 (23672)، القديم، 13: 54 / 1. نقله عن الكافي: 5: 199 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 27 / 113، 115، وأشار إلى مثله عن الكافي، 5: 199 / 3. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 284 / 3 (23674)، القديم، 13: 55 / 3. نقله عن الكافي: 5: 220 / 3. (1) حتى الانسان يجوز أن يسلم فيه، سمع منه. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 285 / 5 (23676)، القديم، 13: 55 / 5. نقله عن الكافي: 5: 185 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 29 / 123. في الوسائل:... قال يسمى شيئا مسمى إلى. ________________________________________
