[ 258 ] باب 36 (1716) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك إبنته فيتخذها (1) قال: لا بأس. (1797) 2 - وسئل عليه السلام عن رجل يشتري إمراة رجل من أهل إلشرك فيتخذها ؟ قال: لا بأس. باب 37 (1798) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ________________________________________ الجديد، 18: 246 / 1 (23599)، القديم، 13: 28 / 1. نقله عن الكافي: 5: 210 / 8، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 77 / 331، والاستبصار، 3: 83 / 281. الباب 36 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 3 (باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة). الجديد، 18: 246 / 2 (23600)، القديم، 13: 28 / 2. نقله عن التهذيب: 8: 200 / 705، 7: 77 / 330، والاستبصار، 3: 83 / 181. (1) أي يتملكها ويخدمها، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 247 / 3 (23601)، القديم، 13: 28 / 3. نقله عن التهذيب: 8: 200 / 702، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 77 / 329، والاستبصار، 3: 83 / 280. الباب 37 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 4 (باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وإن المرأة تملك من عداهما). الجديد، 18: 247 / 1 (23602)، القديم، 13: 29 / 1. ________________________________________