[ 257 ] فقال: اشتر، إذا أقروا لهم بالرق. (1792) 2 - وسئل عليه السلام: عن شراء مملوك أهل الذمة ؟ فقال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح. باب 35 (1793) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام: عن شراء الروميات ؟ فقال: اشترهن وبعهن. (1714) 2 - وسئل الرضا عليه السلام: عن سبى الديلم (1) يسرق بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام أيحل شراؤهم ؟ قال: إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشراءهم. (1715) 3 - وروى: لاتبع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة. ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 243 / 2 (23595)، القديم، 13: 26 / 2. نقله عن الكافي: 5: 210 / 7، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 221 / 3818، الباب 69، باب البيوع، الحديث 48، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 70 / 299. الباب 35 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 2 (باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا). الجديد، 18: 245 / 2 (23597)، القديم، 13: 27 / 2. نقله عن الكافي: 5: 210 / 6. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1 8: 245 / 3 (123598)، القديم، 13: 27 / 3. نقله عن الكافي: 5: 210 / 8، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 76 / 327. في الوسائل:... ويغير المسلمون عليهم... (1) قريب من بلدة قزوين فهم الديالمة معروفون، سمع منه رحمه الله تعالى وعن القاموس أن الديلم جبل معروف. 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 1 (باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة). ________________________________________