[ 256 ] يحمل منها شيئا. (1788) 2 - وسئل عليه السلام: عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال: لا بأس. (1789) 3 - وروى: كل ولا تحمل. (1790) 4 - وروى: لا بأس أن يأكل ولا يحمل ولا يفسد. باب 34 (1791) 1 - قال رجل للصادق عليه السلام: رقيق أهل الذمة (1) اشترى منهم شيئا ؟ ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 226 / 3 (23554)، القديم، 13: 14 / 3. نقله عن التهذيب: 7: 93 / 393. في الوسائل: عن أبي عبد الله عليه السلام، وفى الحجرية: سئل على وفيها: يأكل من غير. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 227 / 4 (23555)، القديم، 13: 15 / 4. نقله عن التهذيب: 7: 89 / 380 وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 93 / 394، والاستبصار، 3: 90 / 305، والتهذيب، 6: 383 / 1134. 4 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 227 / 5 (23556)، القديم، 13: 15 / 5. نقله عن التهذيب: 6: 383 / 1135. في الوسائل:... ولا يحمله ولا يفسده. الباب 34 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 1 (باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق). الجديد، 18: 243 / 1 (23514)، القديم، 13: 26 / 1. نقله عن الكافي: 5: 211 / 10، وعن التهذيب، 7: 70 / 300، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 70 / 301. (1) المراد بأهل الذمة اليهود والنصارى، سمع منه. ________________________________________
