[ 253 ] باب 28 (1781) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل رباء أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة. وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال رباء ولكن قد أختلط في التجارة بغيره حلال، كان ذلك حلالا طيبا فليأكل وإن عرف منه شيئا أنه رباء فليأخذ رأس ماله وليرد الربا. باب 29 (1782) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ومن أكله جاهلا (1) بتحريم الله لم يكن عليه شئ. ________________________________________ الباب 28 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 5 (باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالا فيه ربا). الجديد، 18: 128 / 2 (23302)، القديم، 12: 431 / 2. نقله عن الكافي: 5: 145 / 4، وأشار إلى نحوه عن التهذيب، 7: 16 / 69، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 275 / 3997، الباب 87، باب الربا، الحديث 7. في الوسائل:... إذا عرف... كان حلالا طيبا فليأكله. في الحجرية: ولكن اختلط. الباب 29 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 5 (باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالا فيه ربا). الجديد، 18: 131 / 11 (23311)، القديم، 12: 433 / 11. نقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 162 / 414. في الوسائل:... جاهلا بتحريمه... وفي تعليقته أن في نسخة: بتحريم الله (هامش المخطوط). (1) أي لا يعلم إن الله حرم الربا وأحل البيع، سمع منه (م). ________________________________________