[ 254 ] (1783) 2 - وقال عليه السلام: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا. باب 35 (1784) 1 - قال الصادق عليه السلام: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح (1). باب 31 (1785) 1 - قال الصادق عليه السلام: الربا رباءان رباء حلال ورباء حرام، فأما الحلال ________________________________________ 2 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 17 (باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والنبات بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا ويكره نسيئة). الجديد، 18: 155 / 3 (23374)، القديم، 12: 45 / 3. نقله عن الفقيه: 3: 282 / 4018، الباب 87 باب الربا، الحديث 28. في الوسائل:... كيلا ولا وزنا. الباب 30 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 13 (باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساريا يدا بيد، ويكره نسيئة وإن يسلف أحدهما في الاخر). الجديد، 18: 145 / 2 (23344)، القديم، 12: 443 / 2. نقله عن التهديب: 7: 93 / 396، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 279 / 4006، الباب 87، باب الربا، الحديث 16، وأشار إليه عن الكافي، 5: 191 / 6، وعن التهذيب، 7: 93 / 395، وأشار إلى مثله عن التهذيب أيضا، 7: 119 / 516. (1) حمل على الكراهة. الباب 31 فيه سديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 18 (باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط). الجديد، 18: 160 / 1 (23389)، القديم، 12: 454 / 1. نقله عن تفسير القمي: 2: 159، في ذيل الاية الشريفة، الروم، 30: 39. في الوسائل:... أحدهما ربا حلال، والاخر حرام، فأما الحلال...، في الحجرية: فهو مباح به ________________________________________
