[ 252 ] أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها. (1779) 3 - وروى: إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها. أقول: لا يمتنع أن تحمل البكر بالمساحقة (1) أو بالوطي فيما دون الفرج مع الانزال فيه. باب 27 (1780) 1 - قال الصادق عليه السلام: الربا رباء أن: رباء يؤكل: رباء لا يؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل، تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الرباء الذي يؤكل وهو قول الله * (وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله) * وأما الذي لا يؤكل فهو الذى نهى الله عنه وأوعد عليه النار. ________________________________________ نقله عن الكافي: 5: 214 / 3، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 62 / 267. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 1 06 / 4 (23251)، المقديم، 12: 416 / 4. نقله عن الكافي: 5: 214 / 3. (1) كانت في زمن علي عليه السلام، سمع منه (م). الباب 27 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 3 (باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها). الجديد، 18: 125 / 1 (23295)، القديم، 12: 429 / 1. الاية الشريفة: الروم، 30: 39. نقله عن الكافي: 5: 145 / 6، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 17 / 73. في الوسائل: (ربا) بلا همزة في جميع الموارد إلا في رباء أن. وفيه: بعد لفظ الله، (عزوجل) في الموضعين. وليس في الحجرية همزة في كلمة الربا. ________________________________________
