[ 251 ] المبتاع، ثم قال: قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. باب 25 (1776) 1 - قال عليه السلام: كل ما كان في أصل الخلقة (1) فزاد أو نقص فهو عيب. باب 26 (1777) 1 - قال علي عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها. (1778) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا ترد التى ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله الجديد، 18: 93 / 3 (23224)، القديم، 12: 407 / 3. نقله عن الكافي: 5: 177 / 14، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 87 / 370. في الوسائل:... قد أبره فئمرة... قضى به... الباب 25 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 1 (باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلا مع التبرى من العيوب). الجديد، 18: 97 / 1 (23230)، القديم، 12: 410 / 1. نقله عن الكافي: 5: 215 / 12، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 65 / 282. (1) أي في بيع الحيوان والمملوك يجوز أن يرد بسبب العيب، سمع منه (م). الباب 26 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4 (باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الارش). الجديد، 18: 102 / 1 (23240)، القديم، 12: 414 / 1. نقله عن الكافي: 5: 214 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 61 / 266. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 5 (باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها، ويرد معها نصف عشر قيمنها إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا). الحديد، 18: 105 / 3 (23250)، القديم، 12: 416 / 3. ________________________________________