[ 250 ] باب 23 (1773) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه (1) فإذا لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه (2). (1774) 2 - وروى: إلا أن توليه الذي عليه. باب 24 (1775) 1 - قال علي عليه السلام: من باع نخلا قد أبر فالثمرة للبايع إلا أن يشترط ________________________________________ الباب 23 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16 (باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه، وجواز الحوالة به). الجديد، 18: ه 5 / 1 (23153)، 2 / 68 / 12 (23164)، القديم، 12: 387 / 1، 390 / 12. نقله عن الفقيه: 3: 206 / 3772، الباب 69 (باب البيوع)، والتهذيب، 7: 35 / 147. في الوسائل:... ولا وزن فبعه. (1) أي برأس المال البيع، سمع منه. (2) البيع على أربعة أقسام: االاول: التولية وهو الذي يبيع برأس المال، الثاني: المعاوضة وهو الذي لا يذكر الثمن، الثالث: المساومة: وهو الذي يذكر رأس المال، الرابع: المرابحة وهو الذي يذكر الربح، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 68 / 11 (23163)، القديم، 12: 389 / 11. نقله عن التهذيب: 7: 35 / 146. في الوسائل:... عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه، حتى تكيله أو تزنه ألا أن توليه الذي قام عليه. الباب 24 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 32 (باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع وإلا فللمشترى إلا مع الشرط). ________________________________________
