[ 249 ] باب 22 (1769) 1 - قال الصادق عليه السلام من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزوجل. (1770) 2 - وقال عليه السلام: المسلمون عند شروطهم ألا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز. (1771) 3 - وقال عليه السلام: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل. (1772) 4 - وقال عليه السلام: إن المسلمبن عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. ________________________________________ الباب 22 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6 (باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله). الجديد، 18: 16 / 1 (23040)، القديم، 12: 353 / 1. نقله عن الكافي: 5: 169 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 22 / 94. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 16 / 2 (23041)، القديم، 12: 353 / 2. نقله عن التهذيب: 7: 22 / 93، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 202 / 3765، الباب 66، باب الشرط والخيار في البيع، الحديث 5. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18: 16 / 3 (23042)، القديم، 12: 353 / 3. نقله عن التهذيب، 7: 67 / 289. في الوسائل:... خالف الكتاب باطل. 4 - الوسائل، نفس المصدر. الحديد، 18: 17 / 5 (23044)، القديم، 12: 353 / 5. نقله عن التهذيب، 7: 467 / 1872. ________________________________________