[ 201 ] باب 47 (1637) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغى له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ (1) ومن فعل ذلك متعمدا فعليه دم شاة. (1638) 2 - وقال أبو الحسن عليه السلام: لكل شئ خرجت (1) من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت. ________________________________________ الباب 47 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب بقية كفارات الاحرام، الباب 8 (باب إن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد، أو لبس ما لا يحل له ناسيا أو جاهلا، لم يلزمه شئ وإن تعمد لزمه دم شاة). الجديد، 13: 157 / 1 (17472)، والقديم، 9: 289 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 369 / 1287. في الوسائل:... ومن فعله متعمدا... وحكى بعضه في الباب 10 من هذه الابواب (باب إن المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف ابطه أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا، فلا شئ عليه). الجديد، 13: 160 / 6 (17483)، والقديم، 9: 292 / 6. (1) فهو معذور، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 13: 158 / 5 (17476)، والقديم، 9: 290 / 5. نقله عن قرب الاسناد: 237 / 928. في الوسائل:... فعليه فيه... وفى تعليقته: إن في المصدر (فعليك). (1) أي فعلت من محرمات الحج أو ترك واجب سمع منه. ________________________________________
