[ 202 ] باب 48 (1639) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل زار البيت قبل أن يحلق قال: لا ينبغى، إلا أن يكون ناسيا ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني، قد حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمى فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال: لا حرج. باب 49 (1640) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ ________________________________________ الباب 48 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب 39 (باب وجوب الابتداء بالرمي، ثم بالذبح، ثم بالحلق، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه). الجديد، 14: 155 / 4 (18857)، والقديم، 10: 140 / 4. نقله عن الكافي: 4: 504 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 5: 236 / 797، والاستبصار 2: 285 / 1009، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 222 / 750 والفقيه، 2: 505 / 3091، الباب 205، باب تقديم المناسك وتأخيرها. في الوسائل: عن الرجل يزور البيت... وفى نسخة النجف: لاحرج إذا كان ناس. وأورد مثله في الباب 2، من أبواب الحلق والتقصير. الجديد، 14: 215 / 2 (19018)، والقديم، 10: 181 / 2، لكن فيه:... عن رجل زار البيت... نقله عن التهذيب: 5: 240 / 810. الباب 49 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الحلق والتقصير الباب 13 (باب إن المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى الطيب والنساء والصيد. ويأتى مواضع التحليل). الجديد، 14: 232 / 1 (19069)، والقديم، 1: 192 / 1. نقله عن الفقيه: 2: 507 / 3095، الباب 207، باب ما يحل للمتمتع والمفرد إذا ذبح وحلق قبل أن يزور البيت). ________________________________________
