[ 200 ] إنما الطير (2) ما طار بين السماء والارض. (1634) 2 - وقال عليه السلام: ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم وما صف منها فليس لك أن تخرجه. باب 46 (1635) 1 - قال الصادق عليه السلام: من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة (1) الكعبة. (1636) 2 - وقال عليه السلام: من وجب عليه هدى في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله عزوجل يقول: (هديا بالغ الكعبة). ________________________________________ وما هنا أثبتناه من الوسائل. (1) أي الطيور التى في البيوت، سمع منه (م). (2) ما للتقييد أي الطيور التى في البيوت، سمع منه. الباب 46 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الباب 49 (باب إن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج، وجب عليه ذبح...). الجديد، 13: 95 / 1 (17326)، والقديم، 9: 245 / 1. نقله عن الكافي: 4: 384 / 3، وأشار إلى عن التهذيب 5: 373 / 1299، والاستبصار 2: 211 / 722. (1) كلاهما محمولان على الواجب والعمرة عمرة تمتع، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 13: 96 / 3 (17328)، والقديم، 9: 246 / 3. الآية الشريفة: المائدة، 5: 95. نقله عن الكافي: 4: 384 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 374 / 1304، والاستبصار 2: 212 / 726. ________________________________________
