[ 199 ] باب 44 (1632) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل أدخل فهده (1) إلى الحرم آله أن يخرجه ؟ فقال: هو سبع وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه. باب 45 (1633) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الدجاج الحبشي ؟ (1) فقال: ليس من الصيد ________________________________________ الباب 44 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الباب 41 (باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم وكل ما لا يصف من الطير). الجديد، 13: 82 / 1 (17288)، والقديم، 9: 236 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 367 / 1281، وأشار إليه عن الفقيه 2: 264 / 2383، الباب 66، باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج منه. في الوسائل:... أدخل فهدا... (1 ! فهد يوز، سمع منه. الباب 45 فيه حديثان 1 و 2 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها الباب 41 (باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم وكل ما لا يصف من الطير. الجديد، 13: 82 / 2 (17289)، والقديم، 9: 236 / 2. نقله عن التهذيب: 5: 367 / 1280. في الوسائل:... وما صف منها فليس له... وكذا الحديث الاول في الباب 40 من هذه الابواب (باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمحرم ولو في الحرم، وجواز إخراجه من الحرم). الجديد، 13: 80 / 1 (17281)، والقديم، 9: 234 / 1. نقله عن الفقيه: 2: 264 / 2380، الباب 66، باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه، وأشار إلى مثله عن الكافي: 4: 232 / 2. في نسخة النجف إنما الصيد ما كان بين السماء والارض وليس موضعه في نسخة (م) شئ - ________________________________________