[ 198 ] باب 42 (1630) 1 - قال الصادق عليه السلام في الحمام واشباهها إن قتله المحرم، شاة وإن كان فراخا فعدلها (1) من الحملان، الحديث. باب 43 (1631) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه عن ملكه. ( ________________________________________ - (نفس المصدر، الحديث 53)، وأشار إلى مثل الحديث 6 عن الكافي 4: 231 / 3. في الوسائل، الحديث 5: عن أبي جعفر عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التى بستقي بها من شجر الحرام والاذخر. والحديث 6:... عن إسحاق بن يزيد: أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ؟ قال: أقطع ما كان داخلا عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك. (1) چرخ چاه، سمع منه. الباب 42 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الباب 9 (باب إن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل، لزمه شاة وفي الفرخ حمل أو جدي، وفي البيضة درهم، إن لم يكن تحرك الفرخ وإلا فحمل). الجديد، 13: 22 / 3 (17137)، والقديم، 9: 193 / 3. نقله عن الكافي: 4: 389 / 2. (1) أي مثلها، سمع منه. الباب 43 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد وتوابعها، الباب 34 (باب إن من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن ملكه، فإن كان معه خرج عن ملكه). الجديد، 13: 74 / 3 (17263)، والقديم، 230 / 3. نقله عن التهذيب: 5: 362 / 1257. (*) ________________________________________
