[ 197 ] باب 41 (1626) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن المحرم له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا. (1627) 2 - وقال عليه السلام: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت وغرسته. (1628) 3 - وقال عليه السلام: لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة. (1629) 4 - وروى: رخصة في قطع عودي المحالة (1) والاذخر وما دخل عليك منزلك. ________________________________________ الباب 41 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 85 (باب أنه يجوز للمحرم أن يحتش و يقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة). الجديد، 12: 552 / 1 (17061)، القديم 9: 172 / 1. نقله عن الكافي: 4: 365 / 2. 2 - الوسائل، أبواب تروك الاحرام، الباب 86 (باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل والمحرم وقلعه، فإن فعل وجب إعادتها، وجوازه في غير الحرم لهما). الجديد، 12: 553 / 4 (17066)، والقديم، 9: 173 / 4. نقله عن التهذيب: 5: 380 / 1325، وأشار إليه عن الفقيه 2: 254 / 2342، الباب 64، باب إبتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم، الحديث 49. 3 - الوسائل، أبواب تروك الاحرام، الباب 87 (باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة والاذخر). الجديد، 12: 554 / 1 (17067)، والقديم، 9: 173 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 379 / 1324، وأشار إلى مثله عن الفقيه 2: 255 / 2345 (نفس المصدر، الحديث 51). 4 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 87. الجديد، 12: 555 / 5 و 6 (17071 و 17072)، القديم، 9: 174 / 5 و 6. نقلهما عن التهذيب 5: 381 / 1330، والفقيه 2: 255 / 2347. - ________________________________________
