[ 196 ] باب 39 (1623) 1 - قال الصادق علييه السلام: كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده. (1624) 2 - وقال عليه السلام: أتق قتل الدواب كلها إلا الافعى والعقرب والفأرة. باب 40 (1625) 1 - قال الصادق عليه السلام: المحرم يذبح الابل والبقر والغنم وكل ما لم يصف (1) من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم. ________________________________________ الباب 39 فيه حدثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 81 (باب جواز قتل المحرم - ولو في الحرم - كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه، وتحريم قتل الدواب كلها على المحرم، إلا ما استثنى). الجديد، 12: 544 / 1 (17035)، والتديم، 9: 166 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 365 / 1272، والاستبصار 2: 208 / 711، وأشار إلى مثله عن الكافي: 4: 363 / 1. وفي الوسائل: كل ما يخاف... وفي تعليقته: إن في الكافي: كل ما خاف (هامش المخطوط). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 545 / 2 (17036)، والقديم، 9: 166 / 2. نقله عن التهذيب: 5: 365 / 1273. الباب 40 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 82 (باب أنه يجوز للمحرم أن ينحر الابل ويذبح البقر والغنم - ونحوها مما ليس بصيد - في الحل والحرم ويأكل ذلك) الجديد، 12: 549 / 3 (17050)، والقديم، 9: 169 / 3. نقله عن الكافي: 4: 365 / 1. (1) يجوز ذبحه في الحل والحرم وأكله حرام، سمع منه. ________________________________________