[ 195 ] (1620) 4 - وروى: إن المحرم إذا مات لا يحنط. باب 38 (1621) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك ازار (1)، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان. (1622) 2 - وسئل أحدهما عليهما السلام عما يكره للمحرم أن يلبسه ؟ فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه. ________________________________________ 4 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت، الباب 13 (باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل، إلا أنه لا يقرب كافورا، ولا غيره من الطيب، ولا يحنط). الجديد، 2: 505 / 7 (2765)، والقديم، 2: 697 / 7. نقله عن الكافي: 4: 367: 1. وكذا يدل عليه ما في هذا الباب، وما في كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 83 (باب أن المحرم إذا مات وجب أن...). الجديد، 12: 550 / 1 (17054)، والقديم، 9: 170 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 384 / 1338. الباب 38 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 35 (باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثولا يزر أو يدرع). الجديد، 12: 473 / 2 (16816)، والقديم، 9: 115 / 2. نقله عن التهذيب: 5: 99 / 227. (1) لنگ، سمع منه. 2 - الوسائل، أبواب تروك الاحرام، الباب 36 (باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه، بل ينكسه استحبابا أو...). الجديد، 12: 475 / 5 (16821)، والقديم، 9: 116 / 5. نقله عن الفقيه: 2: 341 / 2618، الباب 117، باب ما يجوز الاحرام فيه... الحديث 25. ________________________________________
