[ 190 ] باب 31 (1606) 1 - سئل الصادق عليه السلام: ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين (1) والبرقع والحرير، قيل: أتلبس الخز ؟ قال: نعم، قيل: فان سداه أبريسم وهو حرير، فقال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس. (1607) 2 - وسئل أبو الحسن عليه السلام: عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين، الحديث. باب 32 (1608) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر وعلى ________________________________________ الباب 31 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب 33 (باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير الممزوج دون المحض والقفازين، وأن لها أن تلبس ما شاءت إلا ما استثنى). الجديد، 12: 367 / 3 (16527)، والقديم، 9: 42 / 3. نقله عن الكافي: 4: 345 / 6، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 75 / 247، والاستبصار، 2: 309 / 1101. (1) أي ساتر اليد من المرفق إلى الاصابع، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 366 / 2 (16526)، والقديم، 9: 241. نقله عن الكافي: 4: 344 / 2، والتهذيب، 5: 74 / 244. في تعليقة الوسائل: الورس: نبت أصفر يكون باليمن (الصحاح - ورس - 3: 988). الباب 32 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب 42 (باب جواز التلبية جنبا وعلى غير طهر، وعلى كل حال). الجديد، 12: 387 / 1 (16579)، والقديم، 9: 56 / 1. نقله عن الفقيه: 2: 326 / 2581، الباب 115، باب التلبية، الحديث 4، وأشار إليه عن ________________________________________