[ 189 ] باب 29 (1602) 1 - قال عليه السلام: الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار جايز وأفضله عند زوال الشمس. (1603) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا. باب 35 (1604) 1 - قال الصادق عليه السلام: خمس صلوات لا تترك على حال، إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم، الحديث. (1655) 2 - وقال عليه السلام: خمس صلوات تصليها في كل وقت منها صلاة الاحرام. ________________________________________ الباب 29 فيه حديثان 1 - كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب 15 (باب جواز الاحرام في كل وقت من ليل أو نهار، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلوة الظهر). الجديد، 12: 340 / 7 (16461)، والقديم، 9: 22 / 7. نقله عن المقنعة: 444، الباب 29، باب الزيادات من كتاب الحج. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 339 / 4 (16458)، والقديم، 9: 21 / 4. نقله عن الكافي: 4: 344 / 14. الباب 30 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب 19 (باب جواز التنفل للاحرام بعد العصر وفى سائر الاوقات، واستحباب القرائة بالتوحيد والجحد في سنة الاحرام). الجديد، 12: 346 / 1 (16475)، والقديم، 9: 27 / 1. نقله عن الكافي: 3: 287 / 2. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 246 / 2 (16476)، والقديم، 9: 27 / 2. نقله عن الكافي: 3: 287 / 1. ________________________________________