[ 191 ] كل حال. باب 33 (1659) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام ؟ قال: لا، إلا أن يكون مريضا أو به بطن. (1610) 2 - وعن الصادق عليه السلام مثله إلا أن فيه: هل يدخل أحد الحرم. باب 34 (1611) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ؟ قال ؟ إن ________________________________________ الكافي: 4: 336 / 6، وإلى مثله عن التهذيب، 5: 93 / 306. الباب 33 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب الاحرام، الباب 50، (باب إنه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير إحرام - ولو دخل لقتال - إلا أن يكون مريضا، فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من إحرامه، أو يتكرر). الجديد، 12: 403 / 2 (16624)، والقديم، 9: 67 / 2. نقله عن التهذيب: 5 / 165 / 551، والاستبصار، 2: 245 / 856. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 12: 402 / 1 (16623)، والقديم، 9: 67 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 468 / 1639، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 5: 165 / 550، والاستبصار، 2: 245 / 855. الباب 34 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الاحرام، الباب 51 (باب جواز دخول مكه بغير إحرام لمن دخلها قبل مضى شهر كالحطاب والحشاش). الجديد، 12: 407 / 4 (16638)، والقديم، 9: 70 / 4. نقله عن التهذيب: 5: 166 / 554، والاستبصار، 2: 246 / 859. في الوسائل:... وإن دخل في غيره... ________________________________________
