[ 158 ] (1521) 2 - وقال عليه السلام في صوم النذر: لا يحل الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية. (1522) 3 - وروى: جواز صوم النذر المعين سفرا وحضرا وصوم التطوع في السفر (1). باب 15 (1523) 1 - قال عليه السلام: أيما رجل كان كبيرا لايستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية إطعام وهو مد لكل ________________________________________ السفر إلا النذر المعين سفرا وحضرا وثلاثة أيام...). الجديد، 10: 200 / 1 (13214)، والقديم، 7: 142 / 1. نقله عن التهذيب: 4: 230 / 677. في الوسائل:... قال الله عزوجل... (1) قال الله: (ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة)، سمع منه. 2 - الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 15، وكذا في الباب 12، الحديث 9. الجديد، 10: 199 / 8 (13211)، والقديم، 7: 141 / 8. نقله عن التهذيب: 2 / 328: 1022. 3 - الوسائل: أبواب من يصح منه الصوم، الباب 10، الحديث 1 و 7 وفي الباب 11، الحديث 1، 2، 3، وفى الباب 12، الحديث 1، 3، 4، 5، 7. (1) مطلقا يجوز فيكون ثوابه قليلا ومكروها أيضا، سمع منه (م). الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 15 (باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي العطاش إذا عجزوا عنه، ويجب على كل منهم أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام، ويستحب أن يتصدق بمدين ولا يجب القضاء إن استمر العجز، ويستحب قضاء الولى عنه). الجديد، 10: 213 / 12 (13251)، والقديم، 7: 152 / 12. في الوسائل:... يوم أفطر فيه... و (في هامشه: إن (فيه) ليس في المصدر). نقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 70 / 146. ________________________________________
