[ 159 ] مسكين (1). باب 16 (1524) 1 - سئل الصادق عليه السلام: ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام ؟ قال: (بل الانسان على نفسه بصيرة)، قال: ذاك إليه، هو أعلم بنفسه. (1525) 2 - وروى: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان. باب 17 (1526) 1 - قال عليه السلام: شهر رمضان نسخ كل صوم، الحديث. ________________________________________ (1) محمول على الوجوب كفارة مد لانه فرط في الصوم، سمع منه. الباب 16 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 20 (باب أن حد المرض الموجب الافطار ما يخاف الاضرار، وإن المريض يرجع إلى نفسه في قوته وضعفه). الجديد، 10: 120 / 5 (13265)، والقديم، 7: 157 / 5. نقله عن الكافي: 4: 118 / 2، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 256 / 758، والاستبصار، 2: 114 / 371، وإلى بعضه عن المقنعة: 355، كتاب الصوم، الباب 27، باب حد المريض الذي يجب فيه الافطار ؟ وإلى نحوه عن الفقيه، 2: 132 / 1941، الباب 40، باب حد المرض الذي يفطر صاحبه، الحديث 1. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 220 / 4 (13264)، والقديم، 7: 156 / 4. نقله عن الكافي: 4: 118 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 256 / 759، الاستبصار: 2: 114 / 372. الباب 17 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 1 (باب وجوب صومه وعدم - ________________________________________
