[ 157 ] (1518) 2 - وقال عليه السلام في حديث: وليس يفترق التقصير والافطار فمن قصر فليفطر (1). باب 13 (1519) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه ؟ قال: لا يصوم في السفر ولا يقضى شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة أيام التى كان يصومها كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا إنى أحب لك أن تدوم على العمل الصالح. باب 14 (1525) 1 - قال عليه السلام: لا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التى قال الله في الحج (1). ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 10: 184 / 12 (13171)، القديم، 7: 130 / 2. نقله عن التهذيب: 4: 328 / 1021. (1) محمول على الاغلب، سمع منه. الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 10 (باب عدم جواز صوم النذر في السفر ولا المرض إلا المعين سفرا وحضرا، وصحة ومرضا ولو بالنية، وحكم قضاء ما يفوت من النذر في سفر ونحوه). الجديد، 10: 198 / 6 (13209)، والقديم، 7: 141 / 6. نقله عن التهذيب: 4: 233 / 685، والاستبصار، 2: 100 / 327، وأشار إلى مثله عن الكافي، 4: 142 / 8. في الوسائل: إلا الثلاثة الايام.... الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب من يصح منه الصوم، الباب 11 (باب عدم جواز صوم شهر من الواجب في - ________________________________________
